السيد محمد صادق الروحاني
195
فقه الصادق ( ع )
ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة ، وعليه الكفارة لو وطأ قبله ، ولو ادعى الإصابة فالقول قوله مع يمينه ، وفئة القادر الوطء قبلا ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء
--> ( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب الايلاء حديث 1 .